عبد الرزاق الصنعاني
399
المصنف
من الام ؟ [ قال : نعم ] ( 1 ) . ( 17770 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الاخوة من الام من الدية . ( 17771 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : انا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول : قال علي : قد ظلم الاخوة من الام من لم يجعل لهم من الدية ميراثا . ( 17772 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته عمدا : إن اصطلحوا على الدية ، فورثه من دية امرأته النصف ، إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع ، وورثها من دية زوجها الربع ، فإن كان له ولد فالثمن ، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا ، قال : وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم . ( 17773 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال : ويقضى ( 2 ) أن الوارث أجمعين يرثون من العقل ، مثل ما يرثون من الميراث ، قال ابن طاووس : وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها ، ورجلا من دية امرأته .
--> ( 1 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) . ( 2 ) في ( ح ) ( انه كان يقول : ويقضى ) .